التنمية الإجتماعية بسلطنة عمان القانون يجرم ممارسة نشاط الجمعيات قبل إشهارها
3 مارس 2015 - 12 جمادى الأول 1436 هـ( 778 زيارة ) .
التصنيف الموضوعي :أنظمة وتشريعات
صرح المدير المساعد لدائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الإجتماعية سالم بن عبدالله اليحمدي لـ«الشبيبة» بأنه لدى الوزارة مشروع لائحة لتنظيم العمل التطوعي، ودعى المقبلين على تشكيل فرق تطوعية التريث حتى صدور اللائحة تحاشيا للوقوع في المخالفة القانونية.
وفي معرض رده على استفسارات الصحيفة، أشار اليحمدي: "روعي عند صياغة اللائحة أن تلبي احتياجات المجتمع وتنظم النشاط التطوعي على هيئة أفراد أو فرق تطوعية بمستوى إداري أقل من جمعية."
وحول ما إذا كان هنالك خلاف قائم بين الوزارة والفرق الأهلية غير المرخصة، قال: "لا خلاف قائم بين الوزارة والفرق الأهلية سوى بتطبيق القانون الذي يجرم ممارسة نشاط جمعية قبل إشهارها."
وأضاف:"ليس هناك أي إطار قانوني ساري المفعول لتنظيم عمل الفرق التي لا تنطوي تحت مظلة جمعية أو لجنة أو جهة معينة."
وحول الخطة الزمنية لإدراج تلك الفرق تحت مظلة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، بين اليحمدي:"ليس هناك تاريخ محدد إلا أن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وبالتعاون مع الوزارة بصدد تنظيم عملية انضمام الفرق الأهلية إلى الهيئة."
وكان اليحمدي قد دعى الفرق الأهلية إلى تكييف أوضاعها القانونية ليتم إشهارها، حيث قال: "نأمل أن تستجيب كافة الفرق التي تعمل دون إطار قانوني حاليا إلى المبادرة للتواصل مع الوزارة لإرشادها بما يحقق مصلحتها حماية لها ولمكتسباتها."
وتابع قوله:"لقد تزايد في الآونة الأخيرة عدد الفرق التطوعية الأهلية الناشطة في المجال التطوعي ورغم أن وجود الفرق والمبادرات التطوعية يعد مؤشرا إيجابيا في المجتمعات، إلا أن ازدياد عددها وممارستها لأنشطة دائمة ذات طابع مؤسسي دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة يتعارض مع نصوص وأحكام قانون الجمعيات الأهلية الذي ينظم العمل التطوعي على هيئة جمعيات أهلية ويمنحها الشخصية الإعتبارية بعد إشهارها ونشرها في الجريدة الرسمية ويكون لها ذمة مالية ومقر معروف تمارس فيه نشاطها، وبالتالي فإن الفرق الأهلية عليها الحصول على الشرعية القانونية إما من خلال التسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية أو انضوائها تحت مظلة أي جهة معترف بها وإلا فإنها تعتبر مخالفة.
ولقد أوجدت جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي مجالا رحبا لكل متطوع مجتهد للدخول والمنافسة على هذه الجائزة التي تمنح باسم صاحب الجلالة كل عامين، ومن شروط المنافسة عليها بالنسبة للفرق التطوعية توفر المظلة القانونية، وعندما نتحدث عن المظلة القانونية فإننا نقصد بذلك الجمعيات الأهلية المشهرة بموجب قانون الجمعيات الاهلية ، أو لجان التنمية الاجتماعية أو المؤسسات الخيرية أو الأندية الرياضية أو الجامعات والكليات الخاصة وغير ذلك من الجهات."
وعن التبعات القانونية المترتبة على قيام فرق أهلية غير مرخصة من استغلال التبرعات، أوضح بالقول بأنه في حالة وجود معلومات لدى الوزارة لوجود عمليات احتيال أو استغلال لأموال المتبرعين من قبل الفرق التطوعية غير المشهرة فإن ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون حيث تقوم الجهات المعنية بمعاقبة القائمين على هذه الفرق ومحاسبتهم وفقاً لأحكام قانون الجمعيات الأهلية حيث تنص المادة (54) على ما يلي: "عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين" ونصت هذه المادة على عدة حالات تنفذ فيها هذه العقوبات، وذكر منها حالتين هما كل من باشر نشاطاً للجمعية قبل إشهارها وكل من جمع تبرعات أو قبل هبات أو وصايا على خلاف أحكام هذا القانون، ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب الوزارة لإنفاقه في أوجه البر.
وتابع بالقول، "إذا مارست الفرق التطوعية أعمالها قبل أن يتم إشهارها من قبل الوزارة وقامت بعمليات نصب أو استغلال لأموال المتبرعين فأنه ينطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة(54) من قانون الجمعيات الأهلية."
وحول دمج الفرق الأهلية مع بعضها لتعزيز قدراتها، أشار بالقول "لا شك بأن العمل الجماعي يعزز من قيمة وإنتاجية العمل التطوعي، إلا أن الأولوية تكمن في عمل تلك الفرق ضمن الإطار القانوني حيث إن ذلك يضفي الشرعية على العمل التطوعي
مصدر الخبر :
الشبيبة